البهوتي

597

كشاف القناع

الأصحاب وقال القاضي وصححه في الرعاية يصدق المقر ، ( وإن قال : ديني الذي على زيد لعمرو صح ) الاقرار لأنه إخبار لا إنشاء وإضافته إليه لا تمنع كونه لغيره لأن الإضافة لأدنى ملابسة فيحتمل أنه كان وكيلا عنه ( وإن قال : له في هذا العبد ألف ، أو ) قال ( له من هذا العبد ألف طولب بالبيان ) لصحة إقراره كما في الاقرار بالمجمل ( فإن قال ) المقر ( تعد عني ألفا في ثمنه كان قرضا ) يلزمه دفعه ، وإن لم يكن أذن فيه لأنه قام عنه بواجب حيث نوى الرجوع ( وإن قال ) المقر : ( تعد في ثمنه ألفا ) ولم يقل عني ( قيل له ) أي المقر ( بين كم ثمن العبد وكيف كان الشراء ؟ فإن قال بإيجاب واحد وزن ) أي المقر له ( ألفا وزنت ألفا كان مقرا بنصف العبد ) فيلزمه تسليمه لأن التساوي في العقد والثمن يوجب التساوي في المثمن ( وإن قال : وزنت أنا ألفين ) ووزن هو ألفا ( كان مقرا بثلثه ) وإن قال : وزنت ثلاثة آلاف ووزن هو ألفا كان مقرا بربعه وهكذا ( والقول قوله مع يمينه ) حيث لا بينة ولحديث : البينة على المدعي واليمين على من أنكر . ( سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل ) منه ( لأنه قد يغبن وإن قال : اشتريناه بإيجابين قيل له : بين أو اشتر منه فإن قال : نصفا أو ثلثا أو أقل قبل منه مع يمينه وافق القيمة أو خالفها ) ، لأنه قد يغبن كما مر . ( وإن قال ) المقر ( وصي له بألف من ثمنه بيع ) العبد ( وصرف له من ثمنه ألف ) عملا بمقتضى الوصية ، ( وإن أراد أن يعطيه ) المقر ( ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه قبوله لأن الموصي له يتعين حقه في ثمنه ) فلا يلزمه أن يعتاض عنه كالوصية بالعبد نفسه ، ( وإن فسر ذلك ) أي له في هذا العبد ألف ( يألف من جناية جناها العبد فتعلقت برقبته قبل ذلك ) منه لأنه محتمل ( وله بيع العبد ودفع